أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رسوم على أصحاب المعاشات و المستحقين تقدر بنسبة 2% بما لايزيد عن مبلغ قدره 20 جنيه، في مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه .
ونص التشريع على أنه يتم تحصيل هذه الرسوم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم .
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في تلك الجهات.
وفي الوقت نفسه ألزم القانون جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات، التي تحيلها الهيئة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها، أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها ، على ألا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.