نصت المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي، على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء في التعليم أو الانخراط في فصول محو الأمية ، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية ، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية
وأكد القانون أنه يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.