كيف ضمن قانون صندوق الوقف الخيرى آليات للرقابة على أعماله؟.. القانون يجبيب

منذ 1 سنة 245

جاء القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، للتشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والذي جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 ليصدر لائحتة التنفيذية.

ووضع القانون قواعد واضحة لمنع غياب الرقابة عليه بشقيه المالى والقانونى، خاصة وأن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها إلا باستغلالها بشكل أمثل، بالنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقًا للائحته التنفيذية".

 كما نص القانون على أن تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه".

ووفقا للائحة، يكون للصندوق مراقب للحسابات من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين، والمراجعين بوزارة المالية ، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويختص بإعداد تقرير بالمركز المالي للصندوق كل ثلاثة أشهر ، ويعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته والرأي فيه ، كما يعد حسابا ختاميا في نهاية كل سنة مالية يعرضه على مجلس الإدارة .

على أن تقوم وزارة الأوقاف خلال 60 يوما من نهاية كل سنة مالية ، وبعد العرض على وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف واعتماده، بإيداع فوائض الأموال المشار إليه بالقانون في حساب الصندوق ،وعلى المدير التنفيذی حصر تلك الأموال وعرضها في أول اجتماع على مجلس الإدارة.