أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التهجير القسري للمواطنين من أراضيهم يُعد انتهاكا لمختلف القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المادة 49 منها على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من الأراضي المحتلة أيا كانت دواعيه.
كما أشارت التنسيقية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن وفقا للبند (د) من المادة ٧ منه فإن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم ينطوي تحت الجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا للمادة 8 النقطة "7" فإن التهجير ينطوي تحت جرائم الحرب، كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ينص البند ٤ من المادة ١٢ فيه على أنه لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده .
كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في البند 2 من المادة ١٤ على حق كل فرد في العودة إلى بلده.