نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100 من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه ، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة، ونص القانون أيضا على أن تؤدي الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.