نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ضوابط الحصول على مبلغ التعويض الإضافي الذى كفله القانون للمواطنين، وذلك في الحالات الآتية:
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية :
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
2.ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقا للجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.
ويعد الأجر السنوي، عبارة عن أجر تسوية المعاش مضروبا في اثنى عشر، وفي جميع الأحوال ، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.