أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي جاء تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم ما تضمنه مشروع القانون والتي تضمنت أحكام داعمة للمرأه، ومعاملتهم أسوة بالرجل :
1- أعطي الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصري في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
2- أعطي الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متي طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
3- منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
وتأتي التعديلات التشريعية في ضوء النصوص الدستورية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز