كل شخص اختلس منقول للملوك للغير يعد سارق، وترتكب بعض جرائم السرقة باستخدام المفتاح المصطنع أو المقلد لتضليل المجني عليه، وهنا يعاقب مرتكب تلك الوقائع بالحبس وتصل فيه العقوبة المشددة للحبس مع الشغل.
ووضع المشرع المادة 324 من قانون العقوبات والتي نصت: كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
وشددت المادة في فقرتها الثانية العقوبة في حال كون المتهم محترف في صنع المفاتيح ونصت: أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.