في لحظة تهور قد يضع الإنسان نفسه تحت طائلة القانون، ويرتكب جريمة إشعال النار في مكان سكني، وهنا مرتكب تلك الأفعال يواجه عقوبة تصل للسجن المؤبد طبقا للمادة 252 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتابعت المادة: ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.