كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة قاتل "مسنة" بدر

منذ 8 أشهر 92

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل "مسنة" في مدينة بدر على يد عاطل، لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهم بها، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ونظراً لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها، وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فإختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها، وفى سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:

ارتكاب جناية القتل العمدى: