قواعد الطيران فى الرحلات الجوية.. ممنوعات على طاقم الطائرة تعرف عليها

منذ 2 أشهر 44

نص قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، على قواعد معينة تحدد طبيعة عم طائم الطائرة، فقد نصت المادة 92 من القانون على إنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.

ونص القانون أيضا على أن كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتى الاقلاع والهبوط أن بظل فى مكانه وأن يحتفظ بحزام المسعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الحنفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية، لا يجوز لأى شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.

وأكد التشريع على أنه لا يجوز لأى شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدنى، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدنى بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يحدث ذلك بأى حال من سلطة قائد الطائرة.