قانون لجوء الأجانب يحدد الأولوية لقبول طلبات 4 فئات.. أبرزهم ذوي الإعاقة

منذ 3 ساعة 11

حددت المادة 7 من قانون لجوء الأجانب، الأولوية لقبول طلبات اللجوء لـ 4 فئات وهم "الأشخاص ذوى الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال".

ونصت المادة على:" يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال سـتة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه".

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى، الأولوية فى الدراسة والفحص.

وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن.