نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والتي ستكون مكفولة للجميع، حيث يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية .
ونص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها على النحو التالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .