قانون جديد.. استثناء الجامعات ومراكز الأبحاث من رسوم العمل بالأرصاد الجوية

منذ 1 سنة 227

تناقش لجنة مشتركة بمجلس النواب من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والتعليم والاتصالات والتشريعية، خلال اجتماعاتها القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى إليها خلال الجلسات الأخيرة. 

وبين مشروع القانون الأحكـام المتعلقـة بالاستثناءات والإعفاءات المقررة، فـي شـأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقـات مـن الهيئـة، فـي حـالات محـددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنيـة خاصـة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها ،

وحددت المادة 12  الجهات التي تستثنى من تطبيـق المـادة 11 وأجـازت لـرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت المادة 12 من مشروع القانون  على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات المعنية مسبقا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي، كما لا تسري على وزارة البيئة، وذلك كله على النحوالذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، مـن شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات المعنية مسبقا بذلك، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة،استثناء جهات أخرى، على أن تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

وحدد مشروع القانون فى المادة 11 منه رسوم تراخي صالعمل بالارصاد الجوية فنصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه