أتاح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، للتاجر أن يستمر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة لهيكلة، مع ضرورة الالتزام بخطة الهيكلة.
ونصت المادة 24 من القانون علي :" يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف هذه الخطة.
فيما نصت المادة 25 علي :"لا يجوز للتاجر القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
واجازت المادة 26 لكل ذي مصلحة اللجوء إلى قاضي الإفلاس للنظر في أي طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة.
ووفقا للقانون، تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
وتهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.