نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، نصيب الجنين في بطن والدته من تركة المتوفي، من خلال مواد تشريعية حاسمة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (42) لتقضي بأن يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.
ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.