نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، آليه توزيع تركة المتوفي وتبدأ لما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، ثم الوفاء بديونه.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (4) لتقضي بأن يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.
(ثانيا) ديون الميت.
(ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة.
يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.
ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.