قانون المعاشات يحدد إجراءات وضوابط تسوية المنازعات التأمينية

منذ 1 سنة 232

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لحلها وديا قبل اللجوء إلي القضاء، وذلك كالتالي:

1 - تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

2 - يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

3 - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.

4 - مع عدم الإخلال بأحكـام المادة 118 من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

 يأتى ذلك فى ظل حرص المشرع على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.

وتضمن باب تأمين المرض في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأميني، ومنها ، تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 76 من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

 وتنص المادة 75، علي أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.