منح قانون الموارد المائية والرى، الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت وذلك وفقا لقانون الموارد المائية والرى الجديد.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
ووفقا للقانون يتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر، وفى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون مسئولى الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر.