قانون الجمارك يسمح بدعم صناديق الرعاية الاجتماعية بنسبة من الغرامات والتعويضات

منذ 1 سنة 158

ذكر قانون الجمارك أنه يجوز للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.