ألزم قانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على جهة العمل بتحمل علاج الموظف عند تعرضه لإصابه أثنا عمله، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
ونص القانون على عقوبات تلاحق كل صاحب عمل يتخلف عن نقل المصاب الى مكان العلاج، بالحبس مدة لاتتجاوز عام وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه حال وفاة المصاب أو حدوث عجز لديه بنسبة 50% نتيجة اهمال صاحب العمل في اسعافه
على أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.