قانون التأمين الصحى الشامل يحدد ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة

منذ 3 أشهر 46

حدد قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات خاصة بالتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية، بالهيئات الثلاثة المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وينص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل، ينص على إنشاء ثلاث هيئات، وهي، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.