قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته.. تعرف عليها

منذ 7 أشهر 70

حدد قانون البنك المركزي تشكيل مجلس إدارته حيث نصت المادة 12 من القانون على أن يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزراء المختصين. ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المحافظ.

ووفقا للمادة (13) : يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتي:
1) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4) ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرارات.