قانون البناء يحظر التصالح فى 8 مخالفات أهمها الأعمال المخلة بالسلامة

منذ 1 سنة 208

حظر قانون  رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إمكانية التصالح في بعض من المخالفات، فعلى الرغم من أنه منح تسهيلات عديدة للمواطنين بتقنين أوضاعهم فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، لكنه منح التصالح باستثناء المخالفات التالية:

1 . الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2 . التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

1. الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2088

2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.