أوجب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال.
واشترط القانون أن تكون الفاتورة أو الايصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
ووفقا للقانون يجب أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
1. رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
2. تاريخ الإصدار .
3. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
4. اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
5. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
6. أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه ، وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع ، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين ، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .