تضمنت المواد المنظمة لدعاوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والواردة بالباب الثانى الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم بمشروع القانون مجموعة من النقاط الهامة، والتي من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشتها الأحد المقبل.
ونظمت مواد القانون دعوى التزوير الفرعية، فأجازت للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أى ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وإذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.