قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائى

منذ 2 أشهر 37

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، قواعد تفتيش المنازل بما يضمن حقوق المتهم وحرمة المنازل التى كفلها الدستور.

ونصت المادة 46 من مشروع القانون على أن دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

واستثنت المادة (47) من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

وأجازت المادة (48) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

وطبقا للمادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وبينت المادة (50) أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

وتأتي أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية لأنه ينظم الحقوق والحريات للمواطنين ونظراً لمرور أكثر من 74 عاماً على القانون الحالي الذى أصبح لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ويتفق مع المعاهدات الدولية ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية.