قاتل مسن وزوجته بالجيزة يعترف: أحسنا استضافتى فتخلصت منهما

منذ 1 سنة 110

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة.. بنشوب حريق بإحدى الشقق بعقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها  أحد الأشخاص وزوجته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات والتى أودت بحياتهما وقام بالاستيلاء على ( مبلغ مالى – بعض المصوغات الذهبية - 2 هاتف محمول) ولخشية افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتي المجنى عليهما وفر هارباً.

كما أرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما، لدى عميلين له "أمكن ضبطهما"- كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى علية وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.