قاتل شقيق زوجته بالمعادى: استدعيته للصلح بينى وأخته فأنهيت حياته

منذ 1 سنة 201

اعترف شخص بالتعدي على شقيق زوجته بمساعدة شقيقيه في المعادي حتى الموت، وذلك بعد خلافات مع زوجته واستدعاء شقيقها للصلح بينهما.

ونجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لتعديهم بالضرب على آخر مما أسفر عن وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالرأس") طرف ثان (زوج شقيقته) مقيمان بدائرة القسم، وذلك نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الثانى، وزوجته، قام على إثرها الثانى بالاتصال بالمتوفى ولدى حضوره حدثت مشاجرة بينهما، وعلى إثر ذلك قام الثانى بالاستعانة (بشقيقه "عاطل"، وآخر، مقيمان بدائرة القسم) وتعديا عليه بالضرب باستخدام 2 عصا خشبية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.