"خلافات قديمة تجددت"، بهذه الكلمات اعترف قاتل جاره في أسيوط، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقبال جثمان كلاً من (شخص مصاب "بعيار نارى بالصدر" ، ونجل عمومته مصاب "بجرح قطعى بالرأس ونزيف داخلى بالمخ"، مقيمان بدائرة المركز)، وبسؤال نجل عم المتوفـى الأول اتهم أفراد من عائلة أخرى مقيمين بدائرة المركز بالتعدى عليهما وإحداث إصابتهما الـمُشار إليها، والتى أودت بحياتهما وعلل ذلك لوجود خلافات حول الجيرة .
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاه المجنى عليهما وقيام الآخر بالتعدى عليهما بعصا "شوم "مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما لذات الخلافات، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم "بندقية آلية" وأضاف الآخر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.