أقامت فتاة عشرينية دعوى فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها باخفاء زواجه بسيدتين غيرها، وخداعها والاقدام على الغش والتدليس حتى لا ترفضه- وفقًا لما صرح به بعد عقد قرانهما، لتؤكد: "دمر حياتى وسبنى بأبشع الألفاظ وأنهال على بالضرب، وحاول اصطحابى لمنزله بالقوة، وعندما طالبته بالطلاق رفض".
وأشارت الفتاة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قررت الانفصال عنه بأى طريقة مما دفعنى للتصدى له بمحكمة الأسرة والحصول على حقوقى، بعد إقدامه على الغش والتدليس وخداعى لإتمام الزواج، وأخفى على ما ارتكبه فى حقى أثناء عقد القران ورفضه مصارحتى بالحقيقة، لأعيش فى عذاب بسبب انانيته وتصرفاته الجنونية".
وأكدت الزوجة:"عندما طالبته بالانفصال عنى ورد حقوقى رفض، وتركنى معلقة، وهددنى وأصبحت أخشى الخروج من منزل عائلتى خوفًا من ملاحقته لى، لأعيش فى جحيم، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس، وطلب فسخ الزواج بعد أن تسبب لى بضرر مادى ومعنوى بالغ، وسرق حقوقى الشرعية، وملاحقته لى بالاتهامات الكيدية".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.