تنص المادة 34 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أي مركب في الصيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وإجراءات إصداره وتجديده.
كما يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
فيما تنص المادة 35 على أنه يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
كما حددت المادة 62 من ذات القانون العقوبة المقررة لمن يخالف المنصوص عليه في المادة 34 سالفة الذكر بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.