يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
واشترط القانون في مادته التاسعة، أن تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما أكد القانون، علي عدم الجواز لأي شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفاً على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. وأجاز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً حال مخالفة أحكامها.
ويقر القانون، تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.