غرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص

منذ 7 أشهر 82

ألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى شركات التمويل الاستهلاكى بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، حيث تنص المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

تنص المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.