حرص قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على وضع ضوابط لعملية البيع والشراء للحفاظ على حقوق المستهلك ولعل من هذه الأمور هو حصول المشترى على فاتورة شراء مفصلة تخص المنتج.
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
كما حدد عقوبة لمن يخالف المادة 10 حيث تنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.