غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه حال نشر معلومة كاذبة عن الطقس.. اعرف التفاصيل

منذ 1 سنة 135

حدد مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عقوبات صارمة لكل من ينشر أكاذيب وشائعات عن حالة الطقس عبر مواقع السوشيال ميديا، ونصت المادة 13 من القانون عى: عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1-تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة

3-نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4-إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة

5-شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

ويهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

وتولي مصر عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة  وهو ما اقتضى  إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.