تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
ويعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.