غرامات تلاحق إعلانات الطرق العامة المخالفة للقانون.. تعرف عليها

منذ 4 أشهر 74

نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على عقوبات تصل للغرامة لكل من وضع إعلاناً أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وفي جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ونص القانون إنه لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد ادائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .