"عمل فيها بوليس".. نصاب يعترف: "عدلت صورتي بالفوتوشوب للنصب على المواطنين"

منذ 1 سنة 199

لجأ شخص لحيلة ماكرة للنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة ضابط، فتم القبض عليه معترفا بجريمته، حيث أكد أنه لجأ لتعديل صورته الشخصية ببرامج الحاسب الآلى، ونصب بها على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".