عقوبة نشر الفجور بعد ضبط سيدة بالإسكندرية تبث فيديوهات خادشة بمواقع التواصل

منذ 4 أشهر 61

انتشرت خلال الأونة الأخيرة ظهور بعض الفتيات ينشرن فيديوهات خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها لرفع نسب المشاهدة، وتصدى القانون لتلك الظاهرة وكل من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علانية بما لا يؤذى الآخرين.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة نشر الفسق والفجور

القانون رقم 10 لسنة 1961 تضمن أحكام مكافحة الدعارة ونص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.

ونص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.