عقوبة قاسية تنتظر متهمين بالتلاعب بالمستندات الرسمية في القاهرة.. إعرفها

منذ 1 سنة 135

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية.

ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة، وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل، باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكتروني فوتوشوب وترويجها على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:-

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.