تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين"، وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة) والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية "مقلدة").
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية باستخدام الأدوات المضبوطة بحيازتهم وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المواطنين:-
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.