عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور شهادات طبية لصرف معاش مدى الحياة.. اعرفها

منذ 1 سنة 95

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع ( باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ)، وقرر بتضرره من (7 أشخاص) لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب المشار إليه والقائمين عليه، وأمكن ضبط (6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب) ، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - 2جهاز ماسح ضوئى"سكانر"- ماكينه تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين - استمارة تأمين إجماعي "بدون بيانات").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقروا بقيامهم بتزوير تلك الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مقابل تحصلهم على نسبة  10 % من المستفيدين من القروض ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم المؤثم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين حال ثبوت الاتهام عليهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.