توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة تسويق أدوية – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
uقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه وأمكن ضبطه وبتفتيش الشركة عثر على ( عدد 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- عدد 50 خطاب "خالى البيانات" منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير" – 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات– جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة – فلاش ميمورى- أدوات تستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى)، وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.