عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة والطرق

منذ 2 سنوات 191

يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.

 وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

 1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

  3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

  4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

  6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

  8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.