"نستولي على الأراضي والشقق بعقود مزورة"، بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة منظمة في القاهرة، قبل أن يتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة، وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الإجتماعى ومواقع التسويق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية.
كشفت التحريات قيام المتهمين بالاستيلاء على مبنى سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة، من خلال اصطناع توكيلات "مزورة" تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية، وأنهم فى سبيل إتمام عملية بيعه لأحد ضحاياهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم (توكيل خاص "مزور" يفيد توكيل مالك الأرض الفعلى لأحد المتهمين فى بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية - توكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين بإعتباره وكيلاً عن "مالك الأرض الأصلى" بتوكيل الشخص المزمع شرائه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها - مستندات ملكية وتراخيص وإستلام الأرض محل الواقعة- محضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها- عدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
ومواجهة قوات الأمن للمتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.