رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـالبراءة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط طعن النيابة العامة على الأحكام القضائية، بعدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ"البراءة" لعدم إفصاح المحامي العام الذي وقع على أسباب الطعن عن اختصاصه الوظيفي، وبالتالي اعتبرت أنه صدر من غير ذي صفة، وذلك في الطعن المقيد برقم 6169 لسنة 93 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان الطعن قد قرر به من محام عام، لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً، ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى