رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو عاوز إيجارك تعالى خده بنفسك"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة بإلغاء حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين محل التداعى، وتُرسى 4 مبادئ قضائية جديدة بشأن تحقق الشرط الفاسخ الصريح عند التأخر فى سداد القيمة الإيجارية كالتالى في الإستئناف المقيد برقم 14895 لسنة 27 قضائية:
1-لا يتحقق الشرط الفاسخ الصريح مالم يتم النص صراحة فى عقد الإيجار على أن سداد الأجرة يكون فى موطن المؤجر.
2-إنطباق حكم المادة 586 /2 من التقنين المدني فى كيفية الوفاء بالأجرة مالم ينص بالعقد على خلاف ذلك.
3-ينتفى تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذا كانت المصالح التى يحققها المؤجر لا تتناسب مع الأضرار الكبيرة التى تصيب المستأجر من فسخ العقد.
4- حق القاضي وسلطته التقديرية فى مراقبة إستعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للأصل الوارد بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المُشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب إستعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى إستهدفها المُشرع فيها حتى لا يتعسفوا فى إستعمالها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان المستأنف وقد نص على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن الأصل أن يسعى المؤجر الى موطن المستأجر لقبض الأجرة، وأن تصيب التأخير في دفع الأجرة يرجع إلى المؤجر وأنه لم يتأخر من قبل دفع الأجرة، ولا سيما وأن مدة العقد 59 سنة وأن القيمة الأيجارية بسيطة، وأن الأضرار التي تصيبه من الفسخ لا يتناسب مع ما يحققه المستأنف ضده من مصلحة، فإن هذا النعي قد جاء في محله، وذلك لأنه من المقرر قانوناً أن مؤدى نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر من حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر الطالبة بالوفاء بها ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجره وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مدينا بها .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى