كشف عاطل تم القبض عليه مصر القديمة، لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من المواطنين، عن أسلوبه في جرائمه، حيث اعترف أنه يتتبع الضحية أثناء سيره في الشارع، وينتهز فرصة تحدثه في الهاتف، ثم يخطفه ويفر هاربا.
وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه اعتاد ارتكاب جرائم خطف الهواتف المحمولة من المواطنين، وبيعها لشخصين أرشدا عن هويتهما، وأكد علمهما أن الهواتف من حصيلة جرائم سرقة، ويتحصلان على الهواتف بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية لكونها مسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 5 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف "مترجلاً") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى شخصين "عميليه سيىء النية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.