اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، للانضمام للاتحاد النوعى أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.
واشترطت اللائحة ايضا، أن يكون مصحوبًا برسم العضوية الذي تقرره لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ويشترط أن يكون نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية مماثلاً لنشاط الاتحاد، وتلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية فور انضمامها للاتحاد النوعي بتنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته، ولا يجوز للاتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت في أي منهما شروط الانضمام إليه.
ويكون الانضمام للاتحاد العام بناءً علي طلب كتابي مرافقًا له موافقة مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي أو النوعي، وتلتزم الاتحادات النوعية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد العام بسداد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية للاتحاد.
جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية للقانون ألزمت جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.